المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 14/7/2009, بقاء السفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين, السيد ميشال يوسف الخوري (رقمه المالي 112/2), سفير لبنان في الجمهورية العربية السورية في الخارج مدة اقصاها 23/12/2013 ضمنا لبلوغه السن القانونية.
مرسوم Decree No. 2039 26/05/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة بقرارها رقم 393 تاريخ 9/4/2009,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد اعتبارا من 14/7/2009, بقاء السفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين, السيد ميشال يوسف الخوري (رقمه المالي 112/2), سفير لبنان في الجمهورية العربية السورية في الخارج مدة اقصاها 23/12/2013 ضمنا لبلوغه السن القانونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح