All legislation

مرسوم Decree No. 2039 26/05/2009

تمديد مدة بقاء سفير لبنان في الجمهورية العربية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
2039
Date
26/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3710-3711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2039 تاريخ 26/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة بقرارها رقم 393 تاريخ 9/4/2009,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 14/7/2009, بقاء السفير في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين, السيد ميشال يوسف الخوري (رقمه المالي 112/2), سفير لبنان في الجمهورية العربية السورية في الخارج مدة اقصاها 23/12/2013 ضمنا لبلوغه السن القانونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح