All legislation

مرسوم Decree No. 2097 29/05/2009

انشاء قنصلية فخرية للبنان لدى جمهورية غينيا الاستوائية

Type
مرسوم · Decree
Number
2097
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2097 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادتين 10 و18 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مالابو عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية, وتشمل صلاحياتها المنطقة المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح