ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959, ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل التجارية, المسجل برقم 17782 تاريخ 11/12/2008, والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الاربع الاولى, لصالح القوى المسلحة اللبنانية, للعام 2009,
بناء على المرسوم رقم 16846 تاريخ 28/4/2006 القاضي بتجديد رخصة الشركة لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية, الكائنة في بيروت - كورنيش المزرعة - ملك الجميل, لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الاربع الاولى, للعام 2009, شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22/05/2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر