إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية أو الاتحادات الإقليمية).
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعفى مكتب المجموعة الإدارية الدولية IMG من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للمكتب والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959. 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الأملاك المبنية)، على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها المكتب والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967. 4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للمكتب لاستعماله الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة واحدة لكل من المسؤولين الأول والثاني في المكتب. 6 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المكتب المذكور، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين،
مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المكتب باستثناء الموظفين المحليين.
مادة 3: يمنح مكتب المجموعة الإدارية الدولية IMG كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامه أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار هيئة الأمم المتحدة أو التابعة أو أحد أجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.
مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في المكتب من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح