All legislation

مرسوم Decree No. 2029 22/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ـ لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2029
Date
22/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3477-3478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2029 تاريخ 22/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /110.678.000/ل.ل. فقط مائة وعشرة ملايين وستمائة وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. لدفع زيادة بدلات إيجار العقارات المبنية نصف نسبة 66% زيادة على الحد الأدنى للأجور. /110.678.000/ل.ل. مائة وعشرة ملايين وستماية وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح