المادة 1
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2008 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2007.
مرسوم Decree No. 2020 22/05/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، ولا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975،
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 159/2008/ر.س. المبني على قرار مجلس إدارة المؤسسة تاريخ 16/4/2008،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2008 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2007.
لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبد في 22 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح