إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على الطلب المقدم من مالك العقار رقم 400 من منطقة كفرمسحون العقارية رقم 1474 تاريخ 3/11/2008 المتضمن إسقاط قسم من الطريق العام الواقع بين العقارين 400 و590 من منطقة كفرمسحون العقارية بغية شرائه وضمه إلى منطقة كفرمسحون العقارية،
بناء على التعهد المقدم من مالك العقار رقم 400 من منطقة كفرمسحون العقارية عدد 20843/2008 تاريخ 24/12/2008 بشراء قسم من الطريق العام الواقع بين العقارين رقم 400 و590 من منطقة كفرمسحون العقارية بالثمن الذي تحدده لجنة التخمين التي تعينها السلطات الرسمية المختصة،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من الطريق العام الواقع بين العقارين رقم 400 و590 من منطقة كفرمحسون العقارية (قضاء جبيل) المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ أ) والمبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: على طالب الإسقاط التقيد بالشروط التالية: أ ـ إظهار حدود قسمي الطريق الحالي موضوع المادة الأولى من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتها بصورة نهائية. ب ـ دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم.
مادة 3: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية.
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية والفنية.
بعبد في 16 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة النقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح