All legislation

مرسوم Decree No. 1984 16/05/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1984
Date
16/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3484-3493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1984 تاريخ 16/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (النظام التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من راسمسقا والبداوي)،

بناء على قراري بلدية راسمسقا رقم 26 تاريخ 7/4/2008 ورقم 39 تاريخ 8/7/2008،

بناء على محاضر المجلس الأعلى للتنظيم المدني التالية: محضر رقم 25 تاريخ 9/6/2004، محضر رقم 19 تاريخ 27/4/2005، محضر رقم 48 تاريخ 19/10/2005، محضر رقم 7 تاريخ 13/2/2008، محضر رقم 43 تاريخ 5/11/2008.

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة) وذلك وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 500/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي