إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (النظام التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من راسمسقا والبداوي)،
بناء على قراري بلدية راسمسقا رقم 26 تاريخ 7/4/2008 ورقم 39 تاريخ 8/7/2008،
بناء على محاضر المجلس الأعلى للتنظيم المدني التالية: محضر رقم 25 تاريخ 9/6/2004، محضر رقم 19 تاريخ 27/4/2005، محضر رقم 48 تاريخ 19/10/2005، محضر رقم 7 تاريخ 13/2/2008، محضر رقم 43 تاريخ 5/11/2008.
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة) وذلك وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 500/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي