All legislation

مرسوم Decree No. 1985 16/05/2009

إسقاط إلى أملاك الدولة الخصوصية ومقايضة وضم إلى الأملاك العمومية في منطقتي الحريشة وأنفة العقاريتين (طريق وسكة حديد بيروت ـ طرابلس) قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
1985
Date
16/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3493-3496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1985 تاريخ 16/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على التقرير رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من سيادة المطروبوليت إلياس قربان بصفته وليا عاما على الأوقاف الأرثوذكسية في أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المسجل في المديرية الإدارية المشتركة (وزارة الأشغال العامة والنقل) بتاريخ 29/10/2003 تحت رقم 7419 والمتضمن طلب إسقاط أقسام من طريق عام وسكة حديد بغية مقايضتها دون بدل بأقسام من أملاك وقف سيدة الناطور في منطقتي الحريشة وأنفة العقاريتين،

بناء على موافقة مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك رقم 228 في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/2004،

بناء على التنازلات المقدمة من مالكي العقارات ذات الأرقام 905 و1084 من منطقة الحريشة العقارية والعقار 1976 و3491 من منطقة أنفة العقارية والمسجلة لدى الكاتب العدل في الكورة روبير كامل أنجول بالأرقام 3758/2003، 3728/2003، 535/2003، 2757/2003 والقاضية بالتنازل دون بدل والمقايضة أو الضم إلى الأملاك العامة أو إلى أملاك مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن أقسام من عقاراتهم،

بناء على الاستدعاء المقدم من سيادة مطران طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس إلياس قربان المؤرخ بتاريخ 25/04/2006 والمسجل لدى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تحت رقم 760/2006 المتضمن تعهده القيام بتنفيذ خط سكك الحديد ضمن المساحة والموقع وفقا للخريطة المعدة لهذا الشأن المرفقة بهذا المرسوم، عند طلب الإدارة المختصة.

بناء على كتاب لجنة الخبراء رقم 5123/و تاريخ 28/11/2005 المؤلفة بموجب القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 وتعديلاته والذي يفيد أنه يوجد مصلحة للدولة بإجراء المقايضة موضوع هذا المرسوم،

بناء على موافقة وزير المالية،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال عامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط القسم أ المبين بخط واحد مائل وباللون الأصفر على المسطح المرفق بهذا المرسوم البالغة مساحته التقريبية 21.421م2 من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية ويضم دون بدل إلى العقارات المتاخمة أو أحدها ذات الأرقام 912 ـ 925 ـ 1081 من منطقة الحريشة العقارية العائدة ملكيتها إلى دير سيدة الناطور في الحريشة.

المادة 2

مادة 2: ضمت إلى الأملاك العمومية دون بدل أقسام العقارات المبينة بخطوط مزدوجة وملونة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدة ملكيتها إلى مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما وفقا للجدول التالي:

المادة 3

مادة 3: تقايض دون بدل أقسام العقارات وفق الجدول أدناه: ـ من أملاك سكك الحديد إلى مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذوكس والمبينة بالخطوط الثلاثية وباللون الأخضر: (انظر ملف الربط)

ـ من أملاك مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذوكس إلى أملاك سكك الحديد والمبينة بالخطوط الرباعية وباللون البني: (انظر ملف الربط)

المادة 4

مادة 4: تتعهد مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذوكس القيام بما يلي: ـ تنفيذ أقسام الطرقات المبينة بخطوط مائلة مزدوجة وباللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من شق وتعبيد وتزفيت مع جميع الوصلات وتأمينها على نفقتها ومسؤوليتها تحت إشراف المديرية العامة للطرق والمباني. ـ تنفيذ تعديل موقع خط سكة الحديد المبينة بخطوط مائلة رباعية وباللون البني عند طلب الإدارة المختصة وفق التعهد رقم 760/2006 المنظم من قبل سيادة المطران الياس قربان لتكون صالحة للاستعمال للغاية المعدة لها مع الجسر العلوي (د) المقترح والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يتحمل طالب الإسقاط والمقايضة والضم إلى الأملاك العمومية النفقات والمصاريف والرسوم كافة التي تقتضيها الإجراءات والعمليات المطلوبة بموجب أحكام مواد هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: يبقى طالب الإسقاط والمقايضة والضم إلى الأملاك العمومية مسؤولا عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء تنفيذ هذا المرسوم وتبقى حقوق الغير محفوظة من جراء هذه الأعمال ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القانونية.

المادة 7

مادة 7: يسجل على الصحيفتين العينيتين للعقارين رقم 763 و896 من منطقة الحريشة العقارية التعهد المقدم من مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس إلى إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المسجل لديها تحت رقم 760/2006 وذلك بعد صدور هذا المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية. ويرقن هذا التعهد عن الصحائف العينية الواردة أعلاه وذلك بناء لطلب المالك بعد التنفيذ وموافقة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح