إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) عبر مؤسسة الإسكان التعاوني (CHF) لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري وهي عبارة عن إنشاء حديقة عامة على العقار رقم 1112 و119 من منطقة ببنين العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي، إضافة إلى أعمال تنظيف الشاطئ الرملي المجاور للحديقة وإقامة /3/ غرف مسبقة الصنع للمراقبين واستخدام حراس للمنتزه ومعدات الصيانة وعدد من الحمامات ومحطة صغيرة لمعالجة المياه المبتذلة، وتقدر قيمتها بحوالي /130/ ألف د.أ. أي ما يوازي /195.975.000/ل.ل. (ماية وخمسة وتسعون مليونا وتسعماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح