All legislation

مرسوم Decree No. 2024 22/05/2009

ضم بلديات الى إتحاد بلديات صور - قضاء صور (محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
2024
Date
22/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3712-3713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2024 تاريخ 22/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات), لا سيما المادة 115 منه,

بناء على المرسوم رقم 9761 تاريخ 11/3/2003 (إنشاء إتحاد بلديات صور),

بناء على المرسوم رقم 438 تاريخ 28/12/2007 (ضم بلديات الى اتحاد بلديات صور/قضاء صور),

بناء على قرار بلدية صديقين رقم 13 تاريخ 6/1/2008,

بناء على قرار بلدية محرونة رقم 2/2008 تاريخ 10/1/2008,

بناء على قرار بلدية طير حرفا رقم 2/2008 تاريخ 12/1/2008

بناء على قرار بلدية سلعا رقم 68 تاريخ 19/1/2008,

بناء على قرار بلدية باريش رقم 1/2009 تاريخ 17/1/2009,

بناء على قرار اتحاد بلديات صور رقم 6 تاريخ 6/2/2009,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت البلديات: صديقين - محرونة - طير حرفا - سلعا وباريش الى اتحاد بلديات صور / قضاء صور (محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود