المادة 1
مادة 1: ضمت البلديات: صديقين - محرونة - طير حرفا - سلعا وباريش الى اتحاد بلديات صور / قضاء صور (محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم Decree No. 2024 22/05/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات), لا سيما المادة 115 منه,
بناء على المرسوم رقم 9761 تاريخ 11/3/2003 (إنشاء إتحاد بلديات صور),
بناء على المرسوم رقم 438 تاريخ 28/12/2007 (ضم بلديات الى اتحاد بلديات صور/قضاء صور),
بناء على قرار بلدية صديقين رقم 13 تاريخ 6/1/2008,
بناء على قرار بلدية محرونة رقم 2/2008 تاريخ 10/1/2008,
بناء على قرار بلدية طير حرفا رقم 2/2008 تاريخ 12/1/2008
بناء على قرار بلدية سلعا رقم 68 تاريخ 19/1/2008,
بناء على قرار بلدية باريش رقم 1/2009 تاريخ 17/1/2009,
بناء على قرار اتحاد بلديات صور رقم 6 تاريخ 6/2/2009,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت البلديات: صديقين - محرونة - طير حرفا - سلعا وباريش الى اتحاد بلديات صور / قضاء صور (محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود