All legislation

مرسوم Decree No. 2025 22/05/2009

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2025
Date
22/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3713-3714
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1921 تاريخ 29/04/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2025 تاريخ 22/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد حسن يوسف حلاوي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1130/2030 تاريخ 6/6/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 2/4/2008 تحت رقم 110/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ حسين يوسف حلاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود