إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة علياء عبد الله علوش المسجل بالرقم 8101/12 تاريخ 10/11/2008 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مشحا (قضاء عكار) باسم «مدرسة التفوق العلمي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة علياء عبد الله علوش المولودة عام 1976 في مشحا (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي المتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في مشحا (قضاء عكار) على العقار رقم 1027 من منطقة مشحا العقارية باسم «مدرسة التفوق العلمي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري