المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7129 تاريخ 15/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "يحدد معدل "احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة" ب 0.2% سنويا كحد ادنى و0.3% كحد اقصى من مجموع المقام DENOMINATEUR المحتسب، على اساس افرادي، في نهاية السنة المالية على ان لا تقل النسبة المجمعة عن 1.25% من المقام في نهاية السنة المالية العاشرة وعن 2% من المقام في نهاية السنة المالية العشرين. يتم احتساب النسب المشار اليها اعلاه على اساس المقام DENOMINATEUR المستعمل في احتساب نسبة الملاءة وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل 2 وذلك اعتبارا من حسابات السنة المالية 2008".