All legislation

مرسوم Decree No. 10146 09/05/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 7129 تاريخ 15/10/1998 المتعلق بتكوين "احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة"

Type
مرسوم · Decree
Number
10146
Date
09/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10146 تاريخ 09/05/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 174 و177 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7129 تاريخ 15/10/1998 وتعديلاته المتعلق بتكوين "احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة"،

وبناء على القرار الاساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 وتعديلاته المتعلق بتطبيق اتفاقية بازل 2 الدولية حول كفاية رأس المال،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7129 تاريخ 15/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "يحدد معدل "احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة" ب 0.2% سنويا كحد ادنى و0.3% كحد اقصى من مجموع المقام DENOMINATEUR المحتسب، على اساس افرادي، في نهاية السنة المالية على ان لا تقل النسبة المجمعة عن 1.25% من المقام في نهاية السنة المالية العاشرة وعن 2% من المقام في نهاية السنة المالية العشرين. يتم احتساب النسب المشار اليها اعلاه على اساس المقام DENOMINATEUR المستعمل في احتساب نسبة الملاءة وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل 2 وذلك اعتبارا من حسابات السنة المالية 2008".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 ايار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه