إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1652/1 تاريخ 28/9/2000 المتضمن الترخيص لشركة أم أندسي غروب ش.م.ل. بإنشاء مستشفى طب عام متخصص للحوادث الطارئة على العقار رقم 49 من منطقة المنصورية العقارية ـ قضاء المتن ـ،
بناء على الطلب المقدم من إدارة مستشفى ومركز بلفو الطبي ش.م.ل (مركزها المنصورية ـ قضاء المتن ـ سجل تجاري في جبل لبنان عدد 66942 بعبدا تاريخ 28/12/1999 المعدل بتاريخ 19/2/2008) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 4091/1/2009 تاريخ 24/2/2009 والرامي إلى نقل الترخيص بإنشاء المستشفى القائم على العقار رقم 49 من منطقة المنصورية العقارية إلى اسمها وتعديل إنشاءاته وتغيير وجهة استعماله ليصبح مستشفى عام وذلك استنادا إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أم اندسي غروب ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 4/1/2007 المتضمن تعديل اسم الشركة ليصبح مستشفى بلفو ش.م.ل بدلا من أم اندسي غروب ش.م.ل. وإلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مستشفى بلفو ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 25/1/2008 المتضمن تعديل اسم الشركة ليصبح مستشفى ومركز بلفو الطبي ش.م.ل. Bellevue Medical Center S.A.L والمصدق من الكاتب العدل في جديدة المتن الأستاذ قبلان الخوري بالعدد 1008/2008 تاريخ 15/2/2008،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 82/م.هـ. تاريخ 23/3/2009،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل الترخيص بإنشاء المستشفى القائم على العقار رقم 49 من منطقة المنصورية العقارية من اسم شركة أم اندسي غروب ش.م.ل. إلى اسم شركة مستشفى ومركز بلفو الطبي ش.م.ل. Bellevue Medical Center S.A.L وتعدل إنشاءاته وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: تعدل وجهة استعمال مستشفى ومركز بلفو الطبي ش.م.ل. ليصبح مستشفى عام بدلا من مستشفى متخصص للحوادث الطارئة.
مادة 3: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /130/سريرا.
مادة 4: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 5: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة