إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (المتعلق بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظ في الجزء الثاني ـ أ ـ من مشروع موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة.. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /12.500.000/ل.ل. الفقرة 2ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /50.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /8.333.333/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفه
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح