All legislation

مرسوم Decree No. 2018 22/05/2009

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
2018
Date
22/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3523-3524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2018 تاريخ 22/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها /10.000.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: شراء كمية /75000/ألف طن من القمح المنتج محليا مع جميع النفقات ويشكل هذا المبلغ الفرق بين الثمن الإجمالي لكمية القمح المشتراة والمبلغ المتوفر في حساب المديرية العامة المذكورة في مصرف لبنان. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من المساهمات التي ترصد في الموازنة العامة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة نقدا في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لتغطية ثمن القمح للمزارعين بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح