المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /176،000،000/ (مائة وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات الفصل 9 - محافظة جبل لبنان الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /70،000،000/ ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /60،000،000/ ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - أجور الاجراء /2،000،000/ ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال اضافية /10،000،000/ ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /25،000،000/ ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية /3،000،000/ ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل /6،000،000/ ل.ل المجموع العام /176،000،000/ ل.ل /مائة وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)