All legislation

مرسوم Decree No. 1945 13/05/2009

إبرام اتفاقية منحة لتمويل مشروع إنشاء متحف في مدينة صيدا القديمة مقدمة من دولة الكويت للإسهام في إعادة إعمار لبنان الموقعة بتاريخ 6/4/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
1945
Date
13/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3535-3546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1945 تاريخ 13/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية المنحة المقدمة من دولة الكويت للإسهام في إعادة إعمار لبنان والموقعة بتاريخ 6/4/2009 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك لتمويل مشروع إنشاء متحف في مدينة صيدا القديمة، والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح