المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /547،225،000/ ل.ل (خمسماية وسبعة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات صرف مستحقات عقود مصالحة عائدة للمستشفيات عن العام 2007 /547،225،000/ ل.ل (خمسماية وسبعة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)