All legislation

مرسوم Decree No. 2047 26/05/2009

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الامن العام لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2047
Date
26/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3717-3718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2047 تاريخ 26/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية),

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /547،225،000/ ل.ل (خمسماية وسبعة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات صرف مستحقات عقود مصالحة عائدة للمستشفيات عن العام 2007 /547،225،000/ ل.ل (خمسماية وسبعة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2:ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح