المادة 1
مادة 1: أبرم خطاب التفاهم الموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن المعونة المقدمة من قبله للمساهمة في تمويل إنشاء المتحف الأثري في مدينة صيدا، والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 1973 16/05/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرم خطاب التفاهم الموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن المعونة المقدمة من قبله للمساهمة في تمويل إنشاء المتحف الأثري في مدينة صيدا، والمرفق ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح