المادة 1
مادة 1: يعين السيد عيد انطون المعلوف، مواليد 1957، رقم السجل 136، أكبر أعضاء المجلس الاختياري سنا، في بلدة دوما ـ قضاء البترون في محافظة الشمال مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المتوفي صلاح شلهوب.
قرار Decision No. 701 18/05/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،
بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 4254/إ/2008 تاريخ 7/5/2009وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد عيد انطون المعلوف، مواليد 1957، رقم السجل 136، أكبر أعضاء المجلس الاختياري سنا، في بلدة دوما ـ قضاء البترون في محافظة الشمال مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المتوفي صلاح شلهوب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 18 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود