ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم بأمن الدولة),
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية,
بناء على المرسوم رقم 4757 تاريخ15/2/1994 المتعلق بالترخيص بانشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم "الصندوق الدولي للتأهيل - نيويورك".
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 9881 تاريخ 23/7/2008 المتضمن طلب استبدال عضو في الهيئة الادارية لفرع الجمعية الأجنبية المسماة: "الصندوق الدولي للتأهيل - نيويورك" مركزه: حرج تابت - سن الفيل - قضاء المتن,
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 7750/ا ع/و/وز تاريخ 29/10/2008,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 4757 تاريخ 15/2/1994 المتعلقة بانشاء فرع للجمعية الأجنبية المسماة "الصندوق الدولي للتأهيل - نيويورك", مركزه: حرج تابت - سن الفيل - قضاء المتن, بحيث يستبدل عضو الهيئة الادارية السيدة ماري زلزل بالسيد جورج يوسف اصاف, والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود