All legislation

قرار Decision No. 702 18/05/2009

تعيين مختار في بلدة مار مخايل بنابيل قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
702
Date
18/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 702 تاريخ 18/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الاختياري الوحيد السيد إدوار إبراهيم الحويس مواليد مار مخايل بنابيل تاريخ 1935 ـ رقم السجل 2 ـ مختارا بديلا عن المختار المتوفى السيد نجيب سلامي الحويس في بلدة مار مخايل بنابيل ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 18 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود