إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشباب البقاعي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2393 تاريخ 5/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشباب البقاعي الخيرية». مركزها: بعلبك ـ رأس العين ـ الشارع العام ـ ملك صباح ونعيم مرتضى. غايتها: 1 ـ مساعدة المرضى بإقامة المستوصفات الخيرية التي لا تبغي الربح المادي. 2 ـ محاربة التخلف بكافة أشكاله عبر إقامة المؤسسات التربوية والتعليمية وإجراء الدورات التدريبية والمحاضرات الثقافية. 3 ـ العمل على احترام الحريات العامة والدستورية للفرد والجماعة والسعي لتعزيزها والدفاع عنها. 4 ـ مساعدة الإنسان المعذب والعاجز والمظلوم والمريض ومساعدة عائلته عبر تقديم الإعانات المعنوية والمادية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين محمد خير رعد عباس محمد نبها علي عبد الله مرتضى سعيد مرهج الجمال حسن أحمد رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس محمد نبها.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود