All legislation

علم وخبر Notice of association No. 697 18/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خدمة البيئة والحياة الفطرية في عكار» مركزها: عمار البيكات ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
697
Date
18/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3553-3554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 697 تاريخ 18/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خدمة البيئة والحياة الفطرية في عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22329 تاريخ 20/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خدمة البيئة والحياة الفطرية في عكار». مركزها: عمار البيكات ـ شارع (حلبا ـ القبيات) ـ ملك صلاح مصطفى قاسم ـ قضاء عكار. غايتها: تهدف الجمعية إلى: 1 ـ تأصيل العمل البيئي على أسس علمية منهجية. 2 ـ تعميق الوعي البيئي ورسالته ودوره في مجالات الحياة المختلفة. 3 ـ تدريب الكوادر البيئية بكل مستوياتها وتطوير مهاراتها ورفع كفاءتها. 4 ـ مواكبة التطورات البيئية المختلفة على المستويين النظري والتطبيقي. 5 ـ تبادل الخبرات مع جمعيات ومؤسسات الخدمات البيئية والحياة الفطرية المتميزة المحلية والعالمية. 6 ـ تزويد المؤسسات البيئية بالخدمات الاستشارية والدراسات التطويرية. 7 ـ العمل على إطلاق الأندية البيئية والتراثية في مدارس عكار الرسمية والخاصة. 8 ـ ترسيخ ثقافة المحافظة على التراث وحماية البيئة عنوانان أساسيان لتحقيق الإنماء المنشود في عكار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صلاح مصطفى قاسم بسام عارف البرهان هناء عارف البرهان جهاد مصطفى قاسم فتاة عبد الكريم دريعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد مصطفى قاسم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود