إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية طورزا الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5899 تاريخ 26/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية طورزا الثقافية». مركزها: طورزا ـ ساحة البلدة ـ ملك وقف مار سركيس وباخوس ـ قضاء بشري. غايتها: 1 ـ خدمة مصالح أهالي البلدة. 2 ـ حث المغتربين من أهالي البلدة لزيارتها والعودة إليها. 3 ـ إقامة النشاطات والحفلات الثقافية والاجتماعية. 4 ـ خلق برامج ترفيهية للمغتربين لحثهم على زيارة البلدة. 5 ـ تأمين برامج سياحية للمغتربين والاهتمام بهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لورنس الدو سعد باخوس شيبان انطونيوس بسام بولا بطرس بيار إسكندر كسبار الياس يوسف مقصود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار اسكندر كسبار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود