All legislation

علم وخبر Notice of association No. 724 21/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «المسرح الآخر» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
724
Date
21/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3561-3562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 724 تاريخ 21/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المسرح الآخر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7162 تاريخ 14/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المسرح الآخر» مركزها: بعبدا ـ شارع الخريبة ـ ملك طلال درجاني. غايتها: 1 ـ لا تبغي الربح المادي. 2 ـ وفية لحرية التعبير. 3 ـ تعنى بتطوير كل ما له علاقة عضوية بالفنون المسرحية: التأليف، الأدب الدرامي، فنون الأداء والعروض. 4 ـ تشجيع الاختبار والأبحاث والدراسات ونشرها. 5 ـ لا تميز بين الأجيال المسرحية وتنشط التفاعل فيما بينها. 6 ـ تبادل التجارب المسرحية بين الدول. 7 ـ تقيم محترفات تطبيقية لفنون الأداء والعروض وحرفة الكتابة للطالب والهواة. 8 ـ تنشط الثقافة المسرحية: ندوات ولقاءات دورية تضيء على المستحدث. 9 ـ تدعم الأعمال الاختبارية التي تؤمن التنوع لـ «المسرح الآخر». 10 ـ ترعى المسرحيين الشباب لقناعتها بأنهم الاستمرار والجديد، (الجديد المطلق). 11 ـ لا يهدف «المسرح الآخر» إلى أية وصاية على اختيارات المبدعين المسرحيين ولا التدخل بالرؤية الخاصة لأعمالهم. 12 ـ «المسرح الآخر» حوار للحياة: لقاءات يتحقق بواسطتها التفاعل الفكري والإنساني ورقي الفرد والحضارة التي ينتمي إليها. 13 ـ فسحة «المسرح الآخر» للذكاء والخيال لابتكار الفرادة والأساليب ذات الخصوصية. 14 ـ مشروع تدريبي ومتنوع في أكثرية الفنون. 15 ـ مجرد إيجاد «المسرح الآخر» يكون فرصة للشباب ولظروف عمل جديدة ومختلفة في الوظائف والنشاطات. 16 ـ يقيم «المسرح الآخر» مهرجان سنوي لخريجي الجامعات/ مسرح/ موسيقى/ سينما/ فنون تشكيلية وفنون أخرى. 17 ـ العمل على إيجاد مسرح /قاعة/ يكون مساحة ثقافية في العاصمة بيروت والعمل على تجهيزه بأفضل التقنيات. الهدف من «المسرح الآخر»، توفير مساحة ثقافية فنية وإعلامية لدعم وتنشيط الفنون كافة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسين السادة: د. طلال رشيد الدرجاني د. هتاف مارون خوري د. نسيم يوسف فارس طنوس عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طلال رشيد الدرجاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود