المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المسرح الآخر» مركزها: بعبدا ـ شارع الخريبة ـ ملك طلال درجاني. غايتها: 1 ـ لا تبغي الربح المادي. 2 ـ وفية لحرية التعبير. 3 ـ تعنى بتطوير كل ما له علاقة عضوية بالفنون المسرحية: التأليف، الأدب الدرامي، فنون الأداء والعروض. 4 ـ تشجيع الاختبار والأبحاث والدراسات ونشرها. 5 ـ لا تميز بين الأجيال المسرحية وتنشط التفاعل فيما بينها. 6 ـ تبادل التجارب المسرحية بين الدول. 7 ـ تقيم محترفات تطبيقية لفنون الأداء والعروض وحرفة الكتابة للطالب والهواة. 8 ـ تنشط الثقافة المسرحية: ندوات ولقاءات دورية تضيء على المستحدث. 9 ـ تدعم الأعمال الاختبارية التي تؤمن التنوع لـ «المسرح الآخر». 10 ـ ترعى المسرحيين الشباب لقناعتها بأنهم الاستمرار والجديد، (الجديد المطلق). 11 ـ لا يهدف «المسرح الآخر» إلى أية وصاية على اختيارات المبدعين المسرحيين ولا التدخل بالرؤية الخاصة لأعمالهم. 12 ـ «المسرح الآخر» حوار للحياة: لقاءات يتحقق بواسطتها التفاعل الفكري والإنساني ورقي الفرد والحضارة التي ينتمي إليها. 13 ـ فسحة «المسرح الآخر» للذكاء والخيال لابتكار الفرادة والأساليب ذات الخصوصية. 14 ـ مشروع تدريبي ومتنوع في أكثرية الفنون. 15 ـ مجرد إيجاد «المسرح الآخر» يكون فرصة للشباب ولظروف عمل جديدة ومختلفة في الوظائف والنشاطات. 16 ـ يقيم «المسرح الآخر» مهرجان سنوي لخريجي الجامعات/ مسرح/ موسيقى/ سينما/ فنون تشكيلية وفنون أخرى. 17 ـ العمل على إيجاد مسرح /قاعة/ يكون مساحة ثقافية في العاصمة بيروت والعمل على تجهيزه بأفضل التقنيات. الهدف من «المسرح الآخر»، توفير مساحة ثقافية فنية وإعلامية لدعم وتنشيط الفنون كافة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسين السادة: د. طلال رشيد الدرجاني د. هتاف مارون خوري د. نسيم يوسف فارس طنوس عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طلال رشيد الدرجاني.