المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/6/2009 ضمنا، مهلة التصاريح السنوية بضريبة الدخل لشركات الأموال وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2008.
قرار Decision No. 530 21/05/2009
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
ومن أجل إفساح المجال أمام جميع شركات الأموال لتقديم تصاريحها،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 30/6/2009 ضمنا، مهلة التصاريح السنوية بضريبة الدخل لشركات الأموال وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2008.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
21 أيار 2009 وزير المالية د. محمد شطح