All legislation

مرسوم Decree No. 2080 29/05/2009

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم "منظمة العمل لمكافحة الجوع - لبنان" "Action Contre la Faim - Liban" مركزه: ابل السقي - قضاء مرجعيون

Type
مرسوم · Decree
Number
2080
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3719-3720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2080 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة),

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية,

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 16889 تاريخ 3/12/2008 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: "منظمة العمل لمكافحة الجوع - لبنان" مركزه: ابل السقي - قضاء مرجعيون,

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 10555/اع/و/وز تاريخ 22/1/2009,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "منظمة العمل لمكافحة الجوع - لبنان" Action Contre la Faim - Liban". مركزه: ابل السقي - حي المدارس - الطريق العام - ملك ايليا مسعود - قضاء مرجعيون. غايته: - هدف المنظمة واستعمال الايرادات المتعلق بها وتحديد المنتفعين: هدف وغرض المنظمة القيام بأنواع النشاطات كافة التي تساهم بالتغلب على المجاعة في العالم وبخاصة تنظيم بعثات انسانية طارئة الى مناطق تعاني من مشاكل غذائية وصحية وهيدرولوجية وكذلك تدريب اخصائيين في مواد التغذية والصحة والهيدرولوجيا ليتم ارسالهم في بعثات انسانية متعددة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دومينيك جون كارول جومانه سيمون سلوم كامل يوسف القلعاني شادي نقولا قربان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دومينيك دون كارول.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها ونسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود