المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والتربية الحيوانية في عندقت ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عندقت. مركزها: بلدة عندقت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة الأعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2 ـ تربية المواشي والأبقار وزراعة الأعلاف. 3 ـ إدخال المكننة واستعمال الأسمدة العضوية. 4 ـ المحافظة على البيئية بتشجير أشجار حرجية وإقامة حملات نظافة. 5 ـ تحسين الإنتاج وفق المواصفات العالمية وتصريفه.