All legislation

قرار Decision No. 64 07/05/2009

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية والتربية الحيوانية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
07/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 07/05/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 15/3/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والتربية الحيوانية في عندقت ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عندقت. مركزها: بلدة عندقت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ مساعدة الأعضاء ماديا واقتصاديا عند الضرورة. 2 ـ تربية المواشي والأبقار وزراعة الأعلاف. 3 ـ إدخال المكننة واستعمال الأسمدة العضوية. 4 ـ المحافظة على البيئية بتشجير أشجار حرجية وإقامة حملات نظافة. 5 ـ تحسين الإنتاج وفق المواصفات العالمية وتصريفه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/5/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه