All legislation

قرار Decision No. 67 12/05/2009

حل وتصفية الجمعية التعاونية اللبنانية للمنظفات في المشيتية ـ بعلبك م.م.

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
12/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 12/05/2009
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،

بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 4/4/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الجمعية التعاونية اللبنانية للمنظفات في المشيتية ـ بعلبك م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 64/2ت تاريخ 7/6/2001، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 976/1 تاريخ 16/6/2001، ويعين الدكتور حنا الخوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في12/5/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه