إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،
بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 4/4/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الجمعية التعاونية اللبنانية للمنظفات في المشيتية ـ بعلبك م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 64/2ت تاريخ 7/6/2001، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 976/1 تاريخ 16/6/2001، ويعين الدكتور حنا الخوري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في12/5/2009
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه