All legislation

قرار Decision No. 70 12/05/2009

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لتأمين وتسويق قطع غيار سيارات أعضاء نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في جبل لبنان «الجودة» م.م

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
12/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3627-3628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 12/05/2009
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا شيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لتأمين وتسويق قطع غيار سيارات أعضاء نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في جبل لبنان «الجودة» م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 16/2ت تاريخ 16/6/1986، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 374/1 تاريخ 22/10/1986، ويعين الخبير يوسف كلاس مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/5/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه