إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا شيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لتأمين وتسويق قطع غيار سيارات أعضاء نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في جبل لبنان «الجودة» م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 16/2ت تاريخ 16/6/1986، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 374/1 تاريخ 22/10/1986، ويعين الخبير يوسف كلاس مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/5/2009
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه