إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية الإنتاجية للأزهار والشتول م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 27/2ت تاريخ 19/5/1993، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 532/1 تاريخ 16/6/1993، ويعين الخبير يوسف ريشا الدكاش مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/5/2009
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه