All legislation

قرار Decision No. 508 18/05/2009

إصدار طابع بريدي تذكاري

Type
قرار · Decision
Number
508
Date
18/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3631-3633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 508 تاريخ 18/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه،

بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادةالولى منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 26/3/2009 (من المحضر رقم 29) القاضي بالموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري يحمل شعار «بيروت عاصمة عالمية للكتاب لعام 2009»، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذا الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منه للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002،

و بناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار طابع بريدي تذكاري يحمل شعار «بيروت عاصمة عالمية للكتاب لعام 2009» وتحدد فئة ومواصفات هذا الطابع والعدد المجاز طبعه على الشكل التالي:

النوع: طابع تذكاري

الفئة ل.ل.: 750

العدد: 100.000

المقاس: 4سم * 5 سم.

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والإنكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائدة له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطوابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار المبينة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل فئة من فئات هذا الإصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الإجراءات التالية:

1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) إجراء ما يلي:

أ ـ جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب ـ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع إلى المدير العام للبريد لاستكمال الإجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.

ج ـ إحالة نسخة عن هذا المحضر إلى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 5

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2009 وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل