المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «عيون صيدا» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «عيون لبنان».
قرار Decision No. 262 16/05/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 254 تاريخ 4/11/1993 المعدل بالقرار رقم 85 تاريخ 7/3/2008،
بناء على الطلب المقدم من السيد سمير مختار البساط والمسجل تحت رقم 811 تاريخ 25/3/2009 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «عيون صيدا» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «عيون لبنان».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري