المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة كونسبت لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /1327/ حارة صخر ـ كسروان شارع مستشفى باستور ـ ملك بشارة حنا ماريا ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 221 30/04/2009
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات، بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة كونسبت لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 2384/2 تاريخ 17/12/2008 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم كونسبت لتأجير السيارات ش.م.م.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والإدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/4/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة كونسبت لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /1327/ حارة صخر ـ كسروان شارع مستشفى باستور ـ ملك بشارة حنا ماريا ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك