The whole text

مرسوم رقم 2083 تاريخ 29/05/2009 In force

المادة 11

المادة 11

في حال مخالفة الشركة لاحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983, تصبح خاضعة بالنسبة للسنة التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان مضافا اليها غرامة قدرها 50% من قيمة الضريبة على أن لا تقل عن 750،000 ل.ل.

المادة 11 من مرسوم رقم 2083 تاريخ 29/05/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223235/article/11/