المادة 11
في حال مخالفة الشركة لاحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983, تصبح خاضعة بالنسبة للسنة التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان مضافا اليها غرامة قدرها 50% من قيمة الضريبة على أن لا تقل عن 750،000 ل.ل.