المادة 13
يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن موجوداتها الثابتة في لبنان للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وتستثنى من تلك الضريبة ارباح التحسين الناتجة عن تفرغ الشركة عن اسهمها وحصصها وسنداتها ومشاركاتها في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة.