المادة 2
ان التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقيات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية وتعود لاموال موجودة في الخارج أو في المناطق الجمركية الحرة المسموح به للشركة بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 يمكن ان يتم مع اشخاص حقيقيين أو معنويين مقيمين خارج لبنان أو مقيمين في لبنان بما فيهم شركات الاوف شور اللبنانية, على ان تطبق العمليات والصفقات التي تجريها شركة الاوف شور اللبنانية مع مقيمين في لبنان احكام المادة العاشرة من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) بحيث يحق للادارة الضريبية أن تعيد توصيف هذه العمليات والصفقات وفقا لحقيقتها منعا للتهرب من الضريبة.