المادة 4
يقصد بعبارة "ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان" الواردة في البند 2 من المادة الاولى المذكورة اعلاه, ادارة شركات ومؤسسات مقيمة خارج لبنان ايا يكن شكلها القانوني ونوع عملها مع مراعاة احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 46/83 المعدل بموجب القانون رقم 19 تاريخ 5/9/2008 لجهة العمليات والاعمال المحظر على الشركة تعاطيها.
اما الخدمات المنصوص عليها في البند 2 المشار اليه اعلاه, التي يسمح لشركة الاوف شور بتصديرها خارج لبنان بناء لطلب مؤسسات غير مقيمة فيه, فهي خدمات تطوير برامج المعلوماتية وغيرها من الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وكذلك خدمات مستخدمي الجهات الشارية خارج لبنان سواء كانت لقاء بدلات محددة أو لقاء نسب مئوية من الايرادات والارباح, شرط ان تكون الخدمات المذكورة من نتاج الشركة نفسها بواسطة مواردها البشرية وطاقاتها الذاتية سواء كان من المساهمين فيها أو من مستخدميها.