المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /632،872،000/ل.ل ستماية واثنا وثلاثون مليونا وثمانماية واثنا وسبعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 3 - المديرية العامة للتنظيم المدني الوظيفة 242 - الاسكان والتنظيم المدني البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1- مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /473،248،000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين /11،824،000/ل.ل النبد 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /8،000،000/ل.ل البند 13 - المخصصاتوالرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /98،400,000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل /41,600,000/ل.ل المجموع العام: /632،872،000/ل.ل ستماية واثنا وثلاثون مليونا وثمانماية واثنا وسبعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.