المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /170،000،000/ ل.ل مائة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع شركة اسعد فرحات واولاده للتعهدات والمقاولات تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 420/2008 تاريخ 22/7/2008 /170،000،000/ل.ل مائة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.