All legislation

مرسوم Decree No. 2054 26/05/2009

تصديق والغاء تخطياطات طرق منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
2054
Date
26/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3727-3730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2054 تاريخ 26/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة),

بناء على المرسوم رقم 13894 تاريخ 21/2/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى جديتا - شتورة - زبدل),

بناء على قرار بلدية جديتا رقم 50 تاريخ 8/10/2008,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني, المحضر رقم 4 تاريخ 28/1/2009,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق القسم من التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة جديتا العقارية - قضاء زحلة (محافظة البقاع).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من شبكة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 13894 تاريخ 21/2/1970 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة جديتا العقارية - قضاء زحلة (محافظة البقاع).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13894 تاريخ 21/2/1970 عن صحيفة كل من العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي