المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وعلى الخرائط التفصيلية المرقمة من الرقم (1 الى 2) والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة شملان العقارية - قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 2055 26/05/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 5287 تاريخ 25/6/1994 (تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لشبكة الطرق في منطقة شملان العقارية),
بناء على قرار بلدية شملان رقم 3/2007 تاريخ 19/1/2007
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني, المحضر رقم 42 تاريخ 29/10/2008,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وعلى الخرائط التفصيلية المرقمة من الرقم (1 الى 2) والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة شملان العقارية - قضاء عاليه).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 5287 تاريخ 25/6/1994 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة شملان العقارية - قضاء عاليه.
مادة 3: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5287 تاريخ 25/6/1994 عن صحيفة كل من العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي