المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة ذوق مكايل العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 2056 26/05/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة),
بناء على المرسوم رقم 414 تاريخ 30/3/1983 (تصديق تخطيطات في ذوق مكايل (قضاء كسروان),
بناء على قرار بلدية ذوق مكايل رقم 17 تاريخ 8/3/2008,
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني, المحضر رقم 35 تاريخ 3/9/2008,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة ذوق مكايل العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: الغي القسم من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 414 تاريخ 30/3/1983 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة ذوق مكايل العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مادة 3: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 414 تاريخ 30/3/1983 عن صحيفة كل من العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
/بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي