All legislation

مرسوم Decree No. 2107 03/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2107
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3837-3838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2107 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /225،000،000/ل.ل. (مئتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 1- رئاسة الجمهورية الفصل 1- رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 3- نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1- محروقات سائلة /25،000،000/ل.ل. البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 5- تأمين النبذة 1- تأمين /50،000،000/ل.ل. البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3- نفقات خدمة وتنظيفات /150،000،000/ل.ل.

المجموع العام /225،000،000/ل.ل. (فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح