المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /225،000،000/ل.ل. (مئتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 1- رئاسة الجمهورية الفصل 1- رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 3- نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1- محروقات سائلة /25،000،000/ل.ل. البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 5- تأمين النبذة 1- تأمين /50،000،000/ل.ل. البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3- نفقات خدمة وتنظيفات /150،000،000/ل.ل.
المجموع العام /225،000،000/ل.ل. (فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية)