المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /321،000،000/ل.ل. (ثلاثمائة وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى الجزء الأول: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3- نفقات خدمة وتنظيفات /231،000،000/ل.ل. الى الجزء الثاني (أ): الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 228- صيانة الفقرة 6- صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1- صيانة التجهيزات الفنية /90،000،000/ل.ل. ____________________ المجموع العام /321،000،000/ل.ل. (ثلاثماية وواحد وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).