All legislation

مرسوم Decree No. 1941 13/05/2009

تعديل البنود رقم (12) ورقم (15) ورقم (17) من الملحق رقم 2 بالمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين)

Type
مرسوم · Decree
Number
1941
Date
13/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3356-3357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1941 تاريخ 13/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 وتعديلاته (انشاء جهاز لاسكان العسكريين المتطوعين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين) لا سيما الملحق رقم 2 منه،

وبعد موافقة المجلس العسكري بقراره رقم 103 تاريخ 27/2/2007 وقراره رقم 378 تاريخ 25/6/2008، على قراري مجلس ادارة جهاز اسكان العسكريين،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 161/2006-2007 تاريخ 28/5/2007 ورقم 179/2007-2008 تاريخ 3/9/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل البنود رقم (12) ورقم (15) ورقم (17) من الملحق رقم 2 بالمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين) والمتعلق بشروط الانتساب والتمليك والاقراض والتسديد بحيث تصبح كما يلي: البند 12: لا يحق للمنتسبين من الرتباء والافراد الاستفادة من تقديمات الجهاز (قرض او مسكن) قبل بلوغ خدماتهم الفعلية خمس سنوات، شرط تجديد عقود تطوعهم حتى بلوغ خدماتهم عشر سنوات فعلية، الا اذا لم يوافق قائد الجيش على تجديد عقود التطوع هذه. البند 15: يحق لعائلة الشهيد المتطوع المتأهل المكونة من زوجته واولاده الاستفادة من تملك مسكن واحد تغطى كلفته بالكامل على حساب الجهاز. اما اذا كان الشهيد قد استفاد من تقديمات الجهاز او من قرض اسكاني من اي مصدر آخر ففي هذه الحالة تعفى عائلة الشهيد من تسديد الأقساط المتبقية عليه ويتولى الجهاز تسديدها بالكامل. البند 17: تحدد بقرار من المجلس وترفع لمصادقة الوزير وفقا للأصول المدة المحددة بتسديد ثمن المسكن او القرض من قبل المستفيدين على ان لا تقل عن خمس سنوات ولا تتعدى خمسا وعشرين سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح