المادة 1
مادة 1: تعدل البنود رقم (12) ورقم (15) ورقم (17) من الملحق رقم 2 بالمرسوم رقم 6971 تاريخ 4/7/1995 (تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين) والمتعلق بشروط الانتساب والتمليك والاقراض والتسديد بحيث تصبح كما يلي: البند 12: لا يحق للمنتسبين من الرتباء والافراد الاستفادة من تقديمات الجهاز (قرض او مسكن) قبل بلوغ خدماتهم الفعلية خمس سنوات، شرط تجديد عقود تطوعهم حتى بلوغ خدماتهم عشر سنوات فعلية، الا اذا لم يوافق قائد الجيش على تجديد عقود التطوع هذه. البند 15: يحق لعائلة الشهيد المتطوع المتأهل المكونة من زوجته واولاده الاستفادة من تملك مسكن واحد تغطى كلفته بالكامل على حساب الجهاز. اما اذا كان الشهيد قد استفاد من تقديمات الجهاز او من قرض اسكاني من اي مصدر آخر ففي هذه الحالة تعفى عائلة الشهيد من تسديد الأقساط المتبقية عليه ويتولى الجهاز تسديدها بالكامل. البند 17: تحدد بقرار من المجلس وترفع لمصادقة الوزير وفقا للأصول المدة المحددة بتسديد ثمن المسكن او القرض من قبل المستفيدين على ان لا تقل عن خمس سنوات ولا تتعدى خمسا وعشرين سنة.