ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته (المرسوم التطبيقي لقانون البناء),
بناء على المرسوم رقم15299 تاريخ5/2/1964(تنظيم فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)
بناء على المرسوم رقم 13389تاريخ18/9/2004(تعديل المرسوم رقم 8006 تاريخ 11/6/2002 تحديد انواع النفايات والمؤسسات الصحية وكيفية تصريفها),
بناء على المرسوم رقم 16763 تاريخ 15/4/2006 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل),
بناء على الطلب المقدم من وزير الصحة العامة بكتابة رقم 10572/1/7 تاريخ 29/3/2008,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني, المحضر رقم 41 تاريخ 22/10/2008
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدنى المحضر رقم 41 تاريخ 22/10/2008,
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1565 من منطقة تبنين العقارية - قضاء بنت جبيل المخصص لبناء مستشفى تبنين الحكومي, من نظام المنطقة B المصنفة بالمرسوم رقم 16763 تاريخ 15/4/2006 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل) بحيث يصبح كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 45% بدلا من 40% - عامل الاستثمار العام 1،35 بدلا من 0،80 - عدد الطوابق 4 بدلا من 3 - الارتفاع الاقصى 15 متر بدلا من 10،5 متر - التراجعات الجانبية الخلفية لا شيء بدلا من 3 أمتار - التراجع عن حدود التخطيط والطريق لا شيء بدلا من 3 أمتار
مادة 2: يستثنى العقار رقم 1565 من منطقة تبنين العقارية - قضاء بنت جبيل من التراجع المفروض للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة المحدد بالمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1963 (تنظيم فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة),
مادة 3: يستثنى بناء مستشفى تبنين الحكومي من المرآب المتوجب بالمرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء) بحيث يصبح 9 مواقف بدلا من 72 موقف.
مادة 4: يجب ان يتقيد البناء بأحكام المرسوم رقم 13389 تاريخ 18/9/2004 (تعديل المرسوم رقم 8006 تاريخ 11/6/2002 تحديد انواع النفايات الصحية وكيفية تصريفها).
مادة 5: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها اعلاه, يبقى البناء خاضعا للقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء كافة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي